السيد محمد تقي المدرسي

31

عقود المنفعة وعقود الشركة

مما تَقَبَّل به ، قال عليه السلام : « إن عمل فيه شيئاً ، أو دبَّره أو قطع الثوب - إن كان ثوباً - أو عمل فيه عملًا فالفضل يطيب له ، وإلّا فلا خير فيه . » « 1 » 6 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يُعطى الثوب ليصبغه فيُفسده ، فقال : « كل عامل أعطيتَه أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن . « 2 » » 7 - وقال خالد بن الحجاج : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الملّاح احمِّله الطعام ، ثم أقبضه منه فينقص ، قال عليه السلام : « إن كان مأموناً فلا تضمِّنه . « 3 » » 8 - وروي عنه عليه السلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال عليه السلام : « إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن . » « 4 » 9 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءَة من وليّه ، وإلّا فهو له ضامن . » « 5 » الأحكام أحكام الأجير 1 - الأجير ( الموظف أو العامل أو . . ) الذي يتعاقد مع رب العمل على التفرغ للعمل المتفق عليه طوال فترة معينة من اليوم ( مثلًا : 8 ساعات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً ) هل يجوز له أن يقوم بأعمال أخرى لنفسه أو لغيره ، بأجر أو بغير أجر ، في تلك الساعات ؟ . الجواب : لا يجوز القيام بأي عمل ينافي حق رب العمل إلا بإذنه . 2 - يجوز إستئجار شخص للقيام بعمل معين أو خدمة محددة ، دون تحديد

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 13 ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، ص 275 ، ح 19 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 30 ، ص 277 ، ح 3 . ( 4 ) - المصدر ، ص 278 ، ح 7 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 19 ، موجبات الضمان ، الباب 24 ، ص 194 ، ح 1 .